٢٦ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٩

  1. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة، وفي البنيان رواية.

    ج ١ ص ٣٩
  2. ومنع أبو حنيفة مطلقاً، وأجاز داود مطلقاً.

  3. ففي «الصحيحين» للزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب يحدث عن النبي ﷺ قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولٍ، ولكن شرقوا أو غربوا» .

  4. وفي مسلم لسهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ : «إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» .

  5. فحملناه على الصحراء؛ لأجل حديث محمد بن يحيى بن (حبَّان) عن عمه واسع، عن ابن عمر قال: «رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة» .

  6. أخرجه الستة من حديث جماعة، وفي الباب عن أبي قتادة وعمار بن ياسر.