٢٨٣ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٣٢١

  1. ويُكرَهُ الجلوس قَبْلَ أن تُوضَعَ الجنازةُ.

    وقالَ مالك، والشافعي: لا.

    ج ١ ص ٣٢١
  2. يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قالَ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى تُوضَعَ» (خ م) .