٢٨٦ - مسألة

٨ فقرات، ج ١ ص ٣٢٣

  1. إذا تَطَوَّعَ بقربةٍ كالصلاةِ والصَّدقةِ والقِراءة وجعلَ ثوابَهُ للميتِ صَحَّ وانتفعَ بهِ، خلافاً للأكثرَ.

    ج ١ ص ٣٢٣
  2. زكريا بن إسحاق، حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رجلا قال: يا رسولَ اللهِ، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها» .

    قُلْتُ: ورَواهُ ابنُ عيينةَ نحوهُ.

  3. أخرجه (خ د ت س) .

  4. ابنُ جريح، أخبرني يعلى أنه سمعَ عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس «أن سعد ابن عبادةَ توفيت أمه وهو غائب [عنها] فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إن أمي توفيتْ وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال: نعمْ. قال: فإني أشهدكَ أن حائطي المخرفَ صدقةٌ عنها» (خ) .

    ج ١ ص ٣٢٤
  5. شعبةُ، عن قتادةَ، سمعَ الحسنَ يحدثُ عن سعدِ بن عبادة «أن أمه ماتت، فقالَ لرسول الله: إن أمي ماتَتْ، أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم. قال: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ. قالَ الحسن: فَتِلْكَ سقايةُ آل سعدٍ بالمدينة» مُرسلٌ.

  6. العلاءُ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ مرفوعاً: «إذا ماتَ الميتُ، انقَطَعَ عملُهُ إلا منْ ثلاثٍ: إلا من صَدقَةٍ جارِيَةٍ، أو علمٍ يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له» .

  7. (م) .

  8. و (م) عن أبي هريرةَ في لفظ آخر: «إن أبي ماتَ ولم يوص، أفينفعه أن أتصدقَ عنه؟ قال: نعمْ» .

    قُلْتُ: الأحادِيثُ نَصٌّ في الصَّدَقَةِ فَقَطْ.