٢٨٧ - مسألة
٩ فقرات، ج ١ ص ٣٢٥
- ج ١ ص ٣٢٥
إذا زادت الإبلُ على عشرين ومائةٍ واحدةً، استقرت الفريضة؛ ففي كل خمسين حقة، وفي أربعين بنت لبونٍ.
-
وعنه: لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة فيستقر.
-
وعن مالك كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: في مائة وعشرين حقتان، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس شاةٌ.
-
الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه " أن أبا بكر الصديق لما استخلف أنس بن مالك على [البحرين] كتب هذا الكتاب، فكتب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين؛ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها؛ في كل خمس شاةٌ، فإذ بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يكن فيها ابنة مخاضٍ فابن لبونٍ ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنةُ لبونٍ فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحداً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حقةٌ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة - وليست عنده جذعةٌ - وعنده حقةٌ فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقةٌ، وعنده
ج ١ ص ٣٢٦جذعةٌ، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وعنده ابنة لبونٍ؛ فإنها تقبل منه، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنه لبونٍ وليست عنده وعنده حقةٌ؛ فإنها تقبلُ منه، ويعطيه المصدقُ عشرين درهماً أو شاتين " (خ) .
-
عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «أن رسولَ الله ﷺ كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض [فلما قبضَ] عمل به أبو بكرٍ حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففي كل خمسين حقةٌ، وفي كل أربعين بنت لبونٍ» وفيه: «ولا يجمع بين متفرقٍ، ولا يفرق بين مجتمعٍ مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» .
-
خرجهُ (ت) وصححه.
-
وقد رواه جماعةٌ عن الزهري، عن سالم مرسلاً، ما رفعه إلا سفيانُ.
-
قلنا: هو ثقةٌ، أخرج له مسلمٌ.
قلت: لم يخرج له أصلاً، بل متابعة، وهو لينٌ.
-
فذكر أبو داود في «المراسيل» : ثنا موسى بن إسماعيل قال: قال حماد ابن سلمة: " قلت لقيس بن سعدٍ: خذ لي كتابَ محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتاباً أخبرَ أنه أخذَه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ أن النبي ﷺ كتبهُ لجده، فقرأته، وكان فيه ذكرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ، فقصَّ الحديثَ إلى أن يبلغ عشرينَ ومائةً، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائةٍ، فعد في كل خمسين
ج ١ ص ٣٢٧حقةٌ، وما فضلَ فإنه يعاد إلى أول فريضةٍ، وما كان أقل من خمسٍ وعشرين، ففيه الغنمُ؛ في كل خمس ذودٍ شاةٌ ".
قال أحمد: كتاب عمرو بن حزمٍ في الصدقاتِ صحيحٌ.