٢٨٩ - مسألة
فقرتان، ج ١ ص ٣٢٨
- ج ١ ص ٣٢٨
إذا أخرج حاملاً، أو سنًا أعلى، أجزأه.
وقال داود: لا يجزئ
ابن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمارة بن عمرو بن حزمٍ، عن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ: «بعثني رسول الله ﷺ مصدقاً، فمررت برجلٍ، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاضٍ، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقةٌ سمينةٌ فخذها، فقلت» : ما أنا بآخذ ما لم أُؤمر به، فهذا رسول الله ﷺ منك قريبٌ، فخرج معي، وخرج بالناقة حتى قدمنا، فقال رسول الله ﷺ : ذلك الذي عليك، وإن تطوعت بخيرٍ قبلناه منك، وآجرك اللهُ فيه. قال: فخذها، فأمرني رسول الله ﷺ بقبضها، ودعا له بالبركة ".
-
رواه أحمد، (د) .