٢٩٠ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٢٨
- ج ١ ص ٣٢٨
لا يجبُ على فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتى تبلغ ستين.
-
وعن أبي حنيفة: يجبُ فيها بالحساب.
-
وعنه: لا يجب فيها شيءٌ حتى تبلغ خمسين، فيجب مسنةٌ وربعٌ.
-
لنا: خبرُ معاذٍ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئاً.