٢٩٣ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٣٠
- ج ١ ص ٣٣٠
تُجزئ الجذعةُ من الضَّأنِ، والثنيةُ من المعز.
وقال أبو حنيفة: لا يُجزئ إلا الثنيُّ فيهما.
وقال مالك: يُجزئ الجذعُ فيهما.
-
زكريا بن إسحاق، نا عمرو بن أبي سفيان، عن مسلم بن شعبة، عن سعر، قال: " جاءَني رجلانِ مُرتدفانِ، فقالا: إنا رسولا رسول الله ﷺ إليكَ، لتؤتينا صدقة غنمك، قلتُ: وما هيَ؟ قالا: شاةٌ. فعمدتُ إلى شاةٍ ممْتلئة مخاضاً
ج ١ ص ٣٣١وشحماً، فقالا: هذه شافعٌ، وقد نهى رسول اللهِ أن نأخذ شافعاً ".
-
والشافعُ التي في بطنها ولدُها. قلتُ: فأي شيءٍ تأخذانِ؟ قالا: عناقاً: جذعةً أو ثنيةً، فأخرجتُ إليهما عناقاً، فتناولاها ".
-
رواه أحمد.