٢٩٢ - مسألة
٩ فقرات، ج ١ ص ٣٢٩
- ج ١ ص ٣٢٩
تجبُ الزكاةُ في الصِّغارِ إذا انفردت وبلغت نصاباً، فيخرجُ منها.
-
إلا أن مالكاً وزفر قالا: تجب فيها كبيرةٌ من جنسها.
-
وعن أحمد: لا يجبُ.
-
وهو قولُ أبي حنيفة.
- ج ١ ص ٣٣٠
لنا: ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن الصديق: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله لقاتلتُهم عليها» .
-
ولهم: هلالُ بن خبَّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة: «أتانا مصدقُ رسولِ الله ﷺ فجلست إلى جنبه، فسمعتُهُ يقولُ: إنِّ في عهدي أن لا آخذ من راضعِ لبنٍ شيئاً، وأتاه رجلٌ بناقةٍ كوماءَ، فقال: خذ هذهِ، فأَبى أن يأْخُذها» .
قالوا: وروى الشعبي أنَّ رسول الله قال: «لا زكاةَ في السِّخالِ» .
-
وروى أبو عبيدٍ أنَّ النبي ﷺ قال: «ليس في الكُسْعَةِ شيء» وهي صغارُ الغنمِ.
-
فأمَّا هلالٌ فضعيفٌ، ومرسل الشعبي تفرد به جابر الجعفي، واهٍ.
-
والكسعةُ، فقال أبو عبيد: هي الحميرُ.
وقال ابن الأعرابي: الكسعة: الرقيقٌ؛ لأنَّكَ تكسعُها في طلب حاجتكَ.
وقال ابن قتيبة: هي عَوَامِلُ الإبلِ.