٢٩٢ - مسألة

٩ فقرات، ج ١ ص ٣٢٩

  1. تجبُ الزكاةُ في الصِّغارِ إذا انفردت وبلغت نصاباً، فيخرجُ منها.

    ج ١ ص ٣٢٩
  2. إلا أن مالكاً وزفر قالا: تجب فيها كبيرةٌ من جنسها.

  3. وعن أحمد: لا يجبُ.

  4. وهو قولُ أبي حنيفة.

  5. لنا: ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن الصديق: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله لقاتلتُهم عليها» .

    ج ١ ص ٣٣٠
  6. ولهم: هلالُ بن خبَّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة: «أتانا مصدقُ رسولِ الله ﷺ فجلست إلى جنبه، فسمعتُهُ يقولُ: إنِّ في عهدي أن لا آخذ من راضعِ لبنٍ شيئاً، وأتاه رجلٌ بناقةٍ كوماءَ، فقال: خذ هذهِ، فأَبى أن يأْخُذها» .

    قالوا: وروى الشعبي أنَّ رسول الله قال: «لا زكاةَ في السِّخالِ» .

  7. وروى أبو عبيدٍ أنَّ النبي ﷺ قال: «ليس في الكُسْعَةِ شيء» وهي صغارُ الغنمِ.

  8. فأمَّا هلالٌ فضعيفٌ، ومرسل الشعبي تفرد به جابر الجعفي، واهٍ.

  9. والكسعةُ، فقال أبو عبيد: هي الحميرُ.

    وقال ابن الأعرابي: الكسعة: الرقيقٌ؛ لأنَّكَ تكسعُها في طلب حاجتكَ.

    وقال ابن قتيبة: هي عَوَامِلُ الإبلِ.