٢٩٥ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٣١

  1. تجبُ الزكاةُ في مالِ الصغير والمجنونِ، خلافاً لأبي حنيفةَ.

    ج ١ ص ٣٣١
  2. لنا: خبرُ المثنى بن الصباحِ - واهٍ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أنَّ رسول الله ﷺ قام، فخطب الناس، فقال: من ولي يتيماً له مال فلْيَتَّجرْ له، ولا يتركْهُ حتَّى تأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» .

    ج ١ ص ٣٣٢
  3. عبيد بن إسحاق العطار - لينٌ - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «احْفَظُوا اليتامى في أمْوالهم، لا تأْكُلها الزَّكاةُ» .

  4. وعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واهٍ - عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «في مال اليتيم زكاةٌ» .

  5. رواهُ الدارقطنيُّ، وقال: الصحيحُ أنَّهُ من كلامِ (عمر) .

  6. واحتجُّوا بحماد بن سلمةَ، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي ﷺ أنه قال: «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتّى يعقل» .