٢٩٦ - مسألة
١١ فقرة، ج ١ ص ٣٣٢
- ج ١ ص ٣٣٢
لا يجوز إخراجُ القيم في الزَّكاةِ.
-
وهو قول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
-
وعن أحمد نحوه.
-
ولنا: حديث الصدقة: «في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنتُ مخاضٍ» .
-
وابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل «أنَّ رسول الله ﷺ بعثهُ إلى اليمن فقال: خذ الحبَّ من الحبِّ، والشَّاةَ من الغَنَمِ، والبعير من الإبل، والبقر من البقر» .
ج ١ ص ٣٣٣قلت: مُرسلٌ.
فذكروا حديث الصَّدقة المتقدَّم؛ وفيه: «ومن بلغتْ صدقتُهُ الجذعة، وليست عندهُ، فتُقبلُ منهُ الحقَّةُ، ويجعلُ معها شاتين، أو عشرين درهماً … » الحديث.
قالوا: وهذا يدلُّ على التعادل في القيمة هنا، ليس ذا على وجه القيمة، إنَّما \ هي أُصولٌ؛ بدليل أن القيمة تختلفُ بالأزمنة والأمكنة.
-
مجالدٌ، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي قال: «رأَى رسول اللهِ ﷺ في إبلِ الصَّدقَةِ ناقةً مُسنَّةً، فغضب وقال: ما هذه؟ فقال: يا رسول اللهِ، ارتجعتُها ببعيرَين من (حاشية) الصدقة. فسكت».
-
الارتجاعُ: أخذُ سنٍّ مكان سنٍّ.
-
مجالد ضعف، ثم هو مرسلٌ، ويحملُ على أنَّه لما قبضها اشترى بها من ربِّ المال، ويسَّمى ذلك ارتجاعاً أيضاً.
-
ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو، عن طاوس قال: «قال معاذٌ لأهل اليمن: ائتوني بخميسٍ أو لبيس آخذهُ منكم في الصَّدقةِ، فهو أَهونُ عليكم وخيرٌ للمهاجرين بالمدينةِ» فهذا مرسل ويحملُ على الجزيةِ.
-
فإن مذهب معاذٍ أنه لا يجوزُ نقلُ الزكاة إلى بلدٍ.
-
أحمد، نا عبد الرزاق، نا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: «بعثهُ رسول الله ﷺ إلى اليمن فأمره أن يأْخذ من كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعاً أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعين مُسنَّةً، ومن كلِّ حالمٍ ديناراً، أو عدله معافر» .
ج ١ ص ٣٣٤قلت: رواهُ (عو) .