٢٩٧ - مسألة

٩ فقرات، ج ١ ص ٣٣٤

  1. لا زكاة في الخيل، خلافاً لأبي حنيفة.

    ج ١ ص ٣٣٤
  2. صحح (ت) لأبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٌّ قال: قال رسول الله ﷺ : «قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرَّقيقِ، فهاتوا صدقة الرقَّةِ» .

  3. سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «ليس على المسلم في فرسهِ ولا عبده صدقةٌ» .

    قلتُ: متفقٌ عليه.

  4. الصقرُ بن حبيب، سمع أبا رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي، مرفوعاً: «ليس في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجبهة صدقةٌ» .

    قال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد.

  5. الصقرُ ضعفه ابن حبان.

  6. وفي الدارقطنيُّ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ليس في الخيل والرَّقيق صدقةٌ، إلا أنَّ في الرَّقيق صدقة الفطر» .

  7. ولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ ذكر الخيل، فقال: ورجلٌ ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حقَّ اللهِ في رقابها

    ج ١ ص ٣٣٥ولا ظُهورها، فهي له سترٌ " (خ م) .

  8. قلنا: المرادُ إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، فلعلَّه كان واجباً، ثمَّ نسخ بقوله: «قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيلِ» .

  9. وبإسنادٍ مظلمٍ عن (غوركِ بن الحضرم) - واه - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعاً؛ «في الخيل السَّائمةِ؛ في كل فرسٍ دينارٌ» .