٣٠٢ - مسألة

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٣٨

  1. يجبُ العشرُ في أرض الخراجِ.

    وقال أبو حنيفة: لا يجبُ.

    ج ١ ص ٣٣٨
  2. يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ «أنَّهُ سنَّ فيما سقت السماءُ والعيونُ، أو كان عثريًّا العشور، وفي ما سُقِيَ بالنَّضحِ نصف العُشر» (خ) .

  3. وهذا عامٌّ، والعَثريُّ الذي يُؤتى بماء المطر إليه، فيجعلون في مجرى السيل عاثوراً، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه.

  4. فذكروا: يحيى بن عنبسة - أحد الكذّابين - نا أبو حنيفة، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً: «لا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ» .

    قال الدارقطنيُّ وغيره: يحيى دجالٌ، يضعُ الحديثَ، وإنِّما هذا من قول إبراهيم.