٣٠٣ - مسألة
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٣٨
- ج ١ ص ٣٣٨
يجبُ العُشْرُ في العسل، خلافاً لمالكٍ والشَّافعيِّ.
-
سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعيِّ، " قلتُ: يا رسول الله، إنَّ لي نحلاً؟ قال: أد العشور. قلتُ: احم لي جبلها،
ج ١ ص ٣٣٩قال: فحمى لي جبلها ".
قلتُ: رواهُ (ق) وسنده منقطعٌ، وقد أخرجهُ أحمدُ هكذا.
-
أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قالَ: «جاء هلالٌ إلى رسول الله ﷺ بعشُورِ نحله، وسألهُ أن يحمي له وادياً يقال لهُ: سلبةُ، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمرُ كتب سفيانُ بن وهبٍ إلى عمر يسأله، فكتب عمرُ؛ إن أدى إلي ما كان يُؤدِّي إلى رسول الله ﷺ من عُشر نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذبابُ غيثٍ؛ يأكلهُ من شاء» .
قلتُ: رواهُ (د ق) .
-
(ت) نا محمدُ بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسيُّ، عن صدقة ابن عبد الله، عن موسى بن يسارٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، مرفوعاً: «في العسلِ في كلِّ عشرةِ أزقٍ زقٌّ» .
قالَ (ت) : لا يصحُّ عن النبيِّ ﷺ في هذا الباب كبير شيء.
وقال النسائيُّ: صدقةُ ليس بشيءٍ، وهذا حديثٌ منكرٌ.