٣٠٥ - مسألة

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٤٠

  1. يُضمُ الذهبُ إلى الفضة في إكمال النصاب.

    ج ١ ص ٣٤٠
  2. وعنهُ: لا يضمُّ - كقول الشافعيِّ.

  3. وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ» .

    ج ١ ص ٣٤١
  4. وأبو بكر بن أبي شيبة، نا عليُّ بنُ هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «ليس في أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ، ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهمٍ شيءٌ» .

  5. خرجهُ الدارقطنيُّ.