٣٠٥ - مسألة
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٤٠
- ج ١ ص ٣٤٠
يُضمُ الذهبُ إلى الفضة في إكمال النصاب.
-
وعنهُ: لا يضمُّ - كقول الشافعيِّ.
- ج ١ ص ٣٤١
وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ» .
-
وأبو بكر بن أبي شيبة، نا عليُّ بنُ هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «ليس في أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ، ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهمٍ شيءٌ» .
-
خرجهُ الدارقطنيُّ.