٣٠٦ - مسألة
٢١ فقرة، ج ١ ص ٣٤١
- ج ١ ص ٣٤١
لا تجبُ الزكاةُ في الحلي المباح.
-
وعنهُ: تجبُ - كقول أبي حنيفة.
-
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
-
ابنُ جوصا، نا إبراهيم بن أيوب، نا عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: «ليس في الحلي زكاةٌ» .
-
قيل: فعافيةُ ضعيفٌ، والمعروفُ موقوفٌ.
-
قلنا: ما عرفنا أحداً طعن في عافية.
قلتُ: هذا ليس بصحيحٍ.
-
واحتجُّوا بعمومٍ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ» متفق عليه ولمسلم من حديث جابرٍ بنحوه.
- ج ١ ص ٣٤٢
وقد مر في مسألة الخيل حديث: «هاتوا صدقة الرقَّةِ» وحديث: «ليس في أقل من عشرين مثقالاً شيءٌ» .
-
وأحمدُ، نا أبو معاوية، نا حجاجٌ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده قال: «أتت النبيَّ ﷺ امرأتان، في أيديهما أساور من ذهبٍ، فقال لهما النبيُّ ﷺ : أتحبان أن يسوركما اللهُ يوم القيامة أساور من نارٍ؟ قالتا: لا. قالَ: فأديا حق الله في [الذي] في أيديكما» .
-
تابعهُ المثنى بن الصباح، وابن لهيعة.
-
وأصحُّ من ذلك أبو أسامة، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو، عن أبيه، عن جدِّه قال: «جاءت امرأةٌ وابنتُها من أهل اليمن إلى رسول الله ﷺ ، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهبٍ، قال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: فيسرُّك أن يسورك الله بسوارين من نارٍ؟ فخلعتهما، وقالت: هما للَّه ولرسوله» .
قلت: تابعُه خالد بن الحارث، عن المعلم، ورواه عنه معتمرٌ فأرسله.
-
خرجهُ (د س) .
-
أحمد، نا عليُّ بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد قالت: «دخلتُ أنا وخالتي على النبيِّ ﷺ وعلينا أسورةُ من ذهبٍ، فقال لنا: تعطيان زكاتهُ؟ قلنا: لا. فقال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؛ أديا زكاته» .
-
عليٌّ واهٍ.
- ج ١ ص ٣٤٣
وفي الدارقطنيُّ عن محمد بن مهاجرٍ، عن ثابت بن عجلان، حدثني عطاءٌ، عن أم سلمة «أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهبٍ، فسألت نبيَّ الله: أكنزٌ هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنزٍ» .
قال المؤلف: فيه محمد بن مهاجرٍ.
وقال ابن حبان: كان يضعُ على الثقاتِ.
قلت: هذا وهمٌ قبيحٌ، هذا حديثٌ من رواية عثمان بن سعيد الحمصيِّ، عن ابن مهاجرٍ الثقة الشاميّ؛ فأمَّا ابن مهاجرٍ الكذابُ؛ فآخرُ متأخر في زمان ابن معينٍ، وما أرى بهذا الخبر بأساً. رواه الدارقطنيُّ من طريق أبي عتبة الحجازيّ، وفيه ضعفٌ - عن عثمان.
-
يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفرِ؛ أنَّ محمد بن عطاءٍ أخبره عن عبد الله بن شدادٍ قال: «دخلنا على عائشة فقالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ ، فرأى في يدي فتخات من ورقٍ، فقال: ما هذا؟ قلتُ: أتزين لك فيهنَّ. قال: أتؤدِّين زكاتهُنَّ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. قال: هو حسبك من النار» .
-
خرجهُ الدارقطنيُّ من حديث عمرو بن الربيع بن طارق - ثبت - عن يحيى، وليحيى مع كونه من رجال (خ م) مناكير؛ هذا منها، ومحمدٌ مجهولٌ.
-
نصر بن مزاحمٍ - متهمٌ - عن أبي بكر الهذليِّ - هالكٌ - حدثني شعيبُ بنُ الحبحابِ، عن الشعبيِّ، عن فاطمة بنت قيسٍ قالتْ: «أتيتُ رسول الله ﷺ بطوقٍ فيه سبعون مثقالاً من ذهبٍ، فقلتُ: خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالاً، وثلاثة أرباع مثقالٍ» .
قلتُ: أخرجهُ الدارقطنيُّ، فشأنُ سُننهِ الإكثار من هذا النمط.
- ج ١ ص ٣٤٤
وعن أبي حمزة ميمون - واهٍ - عن الشعبيِّ، عن فاطمةَ؛ أنَّ النبي ﷺ قال: «في الحلي زكاةٌ» .
-
وعن يحيى بن أبي أنيسة - متروكٌ - عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قلت: «يا رسول الله، إنَّ لامرأتي حليًّا من عشرين مثقالاً. قال: فأدِّ زكاتهُ نصف مثقالٍ» .
-
محمدُ بنُ الأزهرِ، نا قبيصةُ، عن سفيان، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله «أن امرأةً أتت نبيَّ الله، فقالت: إن لي حليًّا، وإنَّ زوجي خفيفُ ذات اليدِ، وإن لي بني أخ، أأعطيهم زكاة حلييِّ؟ قال: نعم» .
قال الدارقطنيُّ: رفعه وهمٌ، والصوابُ، عن إبراهيم، عن عبد الله قوله.