٣٠٧ - مسألة
٨ فقرات، ج ١ ص ٣٤٤
- ج ١ ص ٣٤٤
الدينُ يمنعُ وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظاهرةِ؟ على روايتين؛ أصحهما المنع، والأخرى لا يمنع.
-
وبها قال مالكٌ.
-
وعن الشافعيِّ: يمنع بكل حالٍ.
-
وعنهُ: لا.
-
زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفيٍّ، عن أبي معبدٍ، عن ابن عباسٍ «أنَّ رسول الله ﷺ لمَّا بعث مُعاذاً إلى اليمن قالَ: إنك تأتي قوماً أهل كتابٍ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم؛ تُؤخذُ من أغنيائهم وتردُّ في فقرائهم» (خ م) .
- ج ١ ص ٣٤٥
فمن عليه مثلُ ما معهُ، فهو فقيرٌ.
-
ابنُ عيينة، عن الزهريِّ، عن السائب؛ سمعتُ عثمان يقولُ: «هذا شهرُ زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ، فليقضه، وزكوا بقية أموالكم» .
وقال أصحابنا: روى ابنُ نصرٍ المالكيُّ، عن ابن جريج، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «إذا كان للرجل ألفٌ، وعليه ألفٌ، فلا زكاة عليه» .
قلت: هذا كأنه موضوعٌ.
-
تمَّ المجلدُ الأولُ من الأصلِ.