٣٠٩ - مسألة

٧ فقرات، ج ١ ص ٣٤٧

  1. يجبُ في المعدن ربع العشرِ.

    وقال أبو حنيفة: الخمسُ.

    ج ١ ص ٣٤٧
  2. وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ.

  3. وعنه: إن أصاب المال مجتمعاً، فالخمسُ، وإن وجدهُ بمؤنةٍ، فربعُ العشرِ.

  4. وعن مالكٍ كقولنا، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ.

  5. لنا: حديثُ مالكٍ، عن ربيعة، عن غير واحدٍ، «أنَّ النبيَّ ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وأخذ منه زكاتها، فالزكاةُ غير الخُمس» .

  6. فإن قيلَ: هذا مرسلٌ. قلنا: ربيعةُ لقي الصحابة، والجهلُ بالصحابيِّ لا يضرُّ، ثمَّ يرويه الدراورديُّ، عن ربيعةَ، عن الحارث بن بلالٍ، عن أبيهِ «أنَّ رسول الله أخذ منهُ زكاة المعادن القبلية» . ثم قال ربيعةُ: وهذه المعادنُ تُؤخذُ منها الزكاةُ إلى اليومِ.

  7. ورواهُ ثورٌ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ نحوهُ.