٣٠٩ - مسألة
٧ فقرات، ج ١ ص ٣٤٧
- ج ١ ص ٣٤٧
يجبُ في المعدن ربع العشرِ.
وقال أبو حنيفة: الخمسُ.
-
وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ.
-
وعنه: إن أصاب المال مجتمعاً، فالخمسُ، وإن وجدهُ بمؤنةٍ، فربعُ العشرِ.
-
وعن مالكٍ كقولنا، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ.
-
لنا: حديثُ مالكٍ، عن ربيعة، عن غير واحدٍ، «أنَّ النبيَّ ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وأخذ منه زكاتها، فالزكاةُ غير الخُمس» .
-
فإن قيلَ: هذا مرسلٌ. قلنا: ربيعةُ لقي الصحابة، والجهلُ بالصحابيِّ لا يضرُّ، ثمَّ يرويه الدراورديُّ، عن ربيعةَ، عن الحارث بن بلالٍ، عن أبيهِ «أنَّ رسول الله أخذ منهُ زكاة المعادن القبلية» . ثم قال ربيعةُ: وهذه المعادنُ تُؤخذُ منها الزكاةُ إلى اليومِ.
-
ورواهُ ثورٌ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ نحوهُ.