٣١٠ - [مسألة].

فقرتان، ج ١ ص ٣٤٨

  1. تجبُ على الشخص عن غيره.

    وقال داود: عليه فطرتُه فقط.

    ج ١ ص ٣٤٨
  2. أخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة؛ نا القاسم بن عبد الله، نا عميرُ بن عمارٍ، نا أبيضُ بنُ الأغرِّ، نا الضحاكُ بنُ عثمان، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أمر رسولُ الله ﷺ بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون» .

    قلتُ: إسنادُهُ لا يثبتُ.