٣١٠ - [مسألة].
فقرتان، ج ١ ص ٣٤٨
- ج ١ ص ٣٤٨
تجبُ على الشخص عن غيره.
وقال داود: عليه فطرتُه فقط.
-
أخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة؛ نا القاسم بن عبد الله، نا عميرُ بن عمارٍ، نا أبيضُ بنُ الأغرِّ، نا الضحاكُ بنُ عثمان، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أمر رسولُ الله ﷺ بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون» .
قلتُ: إسنادُهُ لا يثبتُ.