٣١١ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٤٨

  1. لا يلزمه فطرةُ عبده الكافر.

    وقال أبو حنيفة: يلزمُهُ.

    ج ١ ص ٣٤٨
  2. ولنا (خ م) حديثُ ابن عمر «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطرِ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، على كلِّ حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين» .

  3. فذكروا حديث سلامٍ الطويل، عن زيدٍ العميِّ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس مرفوعاً: «صدقةُ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ أو أُنثى، يهوديٍّ أو نصرانيِّ، حرٍّ أو مملوكٍ، نصفُ صاعٍ من برٍّ، أو صاع من تمرٍ أو من شعيرٍ» .

    قال الدارقطنيُّ: سلامٌ تفرد بإسناده، وهو متروكٌ.

  4. عثمانُ الوقاصيُّ، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنهُ كان يخرجُ عن كلِّ كافرٍ ومسلمٍ» .

  5. الوقاصيُّ: متهمٌ.