٣١٤ - [مسألة].
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٤٩
- ج ١ ص ٣٤٩
يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.
وقال أبو حنيفة: يجوزُ من قبل رمضانَ.
وقال الشافعيِّ: تجوزُ من أوله.
- ج ١ ص ٣٥٠
أسامةُ بن زيدٍ (خ م) عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ بزكاةِ الفطرِ أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ» .
قلتُ: لا دليل فيه، أو هو دليلٌ للجماعةِ.
-
(ق) ثنا أحمدُ بن الأزهرِ، نا مروانُ بن محمدٍ، نا أبو يزيد الخولانيُّ، عن سيارِ بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ: «فرض رسولُ اللهِ ﷺ زكاة الفطرِ طهرةً للصائمِ؛ فمن أداها قبلَ الصلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاةِ، فهي صدقةٌ من الصدقات» .
قلت: ولو صحَّ هذا، فلا ينهضُ بالدلالة.