٣١٤ - [مسألة].

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٤٩

  1. يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.

    وقال أبو حنيفة: يجوزُ من قبل رمضانَ.

    وقال الشافعيِّ: تجوزُ من أوله.

    ج ١ ص ٣٤٩
  2. أسامةُ بن زيدٍ (خ م) عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ بزكاةِ الفطرِ أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ» .

    قلتُ: لا دليل فيه، أو هو دليلٌ للجماعةِ.

    ج ١ ص ٣٥٠
  3. (ق) ثنا أحمدُ بن الأزهرِ، نا مروانُ بن محمدٍ، نا أبو يزيد الخولانيُّ، عن سيارِ بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ: «فرض رسولُ اللهِ ﷺ زكاة الفطرِ طهرةً للصائمِ؛ فمن أداها قبلَ الصلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاةِ، فهي صدقةٌ من الصدقات» .

    قلت: ولو صحَّ هذا، فلا ينهضُ بالدلالة.