٣١٥ - [مسألة]

٣٧ فقرة، ج ١ ص ٣٥٠

  1. لا يجزئ أقلُّ من صاعٍ.

    وقال أبو حنيفة: نصفُهُ.

    ج ١ ص ٣٥٠
  2. لنا (خ م) حديثُ أبي سعيدٍ: «كنا نخرجُ زكاة الفطرِ، صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من أقطٍ، أو صاعاً من زبيبٍ» لفظ (خ) .

  3. وفي لفظٍ: «فلما جاء معاويةُ، وجاءت السمراءُ قالَ: أرى مدًّا من هذا يعدلُ مدينِ» .

  4. مباركُ بنُ فضالةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنَّ رسول الله فرضَ على الذكر والأُنثى، والحرِّ والعبد صدقةَ رمضان؛ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من طعامٍ» .

  5. سعيدُ بن عبد الرحمن الجمحيُّ، نا (عبيدُ الله) ، عن نافعٍ بهذا، ثم غمز المؤلف مباركاً والجمحيَّ.

    ج ١ ص ٣٥١
  6. وساق الدارقطنيُّ من طريق سفيان بن حسينٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة «أن النبيَّ ﷺ حضَّ على صدقة رمضان؛ على كلِّ إنسانٍ صاعٌ من تمرٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من قمحٍ» .

  7. سفيان بنُ حسينٍ ليس بقويٍّ.

  8. عبدُ الوهاب الثقفيُّ، نا هشامٌ، عن ابن سيرين، عن ابن عباسٍ: «أمرنا رسولُ اللهِ ﷺ أن نُعطي صدقةَ رمضانَ عن الصغير والكبير، والحرِّ والمملوكِ؛ صاعاً من طعامٍ، من أدى برًّا قبل منهُ، من أدى شعيراً قبل منه ومن أدى زبيباً قبل منه، ومن أدى سُلتاً قبل منه» .

  9. إسحاقُ الحنينيُّ، عن كثيرِ بن عبد الله بن عمرو بن عوفٍ، عن أبيه، عن جده: «فرض رسولُ اللهِ زكاة الفطرِ على كلِّ صغيرٍ كبيرٍ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من زبيبٍ» .

  10. كثيرٌ متروكٌ.

  11. النعمان بن راشدٍ، عن الزهريِّ، عن ابن صعيرٍ، عن أبيه مرفوعاً: «أدوا صدقة الفطر: صاعاً من برٍّ أو قمحٍ، عن كلِّ رأس صغيرٍ أو كبيرٍ» .

    قال أحمد: النعمانُ مضطربُ الحديث، روى مناكير.

    وقال يحيى: ليس بشيءٍ.

  12. عمر بن محمد بن صهبان، أنا ابن شهاب، عن مالكِ بن أوسٍ، عن أبيهِ قال: قال رسولُ اللهِ: «أخرجوا زكاة الفطر صاعاً من طعامٍ» .

  13. عمرُ تركوهُ.

  14. ولهم: أحمد في «مسنده» نا عتاب بن زيادٍ، نا ابن المباركِ، أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسودِ، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: «كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمدِّ الذي يقتاتون به» .

    ج ١ ص ٣٥٢
  15. ففيه ابن لهيعة.

  16. أبو بكر بن عياشٍ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، عن النبيِّ ﷺ : «في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من برٍّ، أو صاعاً من تمرٍ» .

  17. ففيه الحارثُ الأعورُ.

  18. محمد بن شرحبيل الصنعانيُّ، نا ابن جريجٍ، عن سليمان بن موسى، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أمر رسولُ اللهِ ﷺ عمرو بن حزمٍ في زكاة الفطر نصف صاعٍ من حنطةٍ، أو صاعاً من تمرٍ» .

  19. سليمانُ؛ قالَ (خ) : عندهُ مناكيرُ.

  20. بقيةُ، عن داود بن الزبرقان، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «صدقة الفطر صاعٌ من تمر، أو صاعٌ من شعير، أو مدانِ من حنطةٍ» .

  21. داودٌ؛ قال أحمدُ ويحيى: ليس بشيءٍ.

  22. شعيبُ بنُ أيوب، نا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي روادٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: «كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من تمرٍ أو زبيبٍ، فلما كان عمرُ، وكثرت الحنطة؛ جعل نصف صاع حنطةٍ مكاناً من تلك الأشياءِ» .

  23. ابن أبي روادٍ: متكلمٌ فيه.

  24. داودُ بن شبيبٍ، نا يحيى بن عبادٍ، نا ابنُ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ «أن رسول الله ﷺ بعث صارخاً ببطن مكة صاح: إن صدقة الفطر حقُّ واجبٌ؛ مدان من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمر» .

    ج ١ ص ٣٥٣قال العقيليُّ: حديثُ يحيى يدلُّ على الكذب.

  25. الواقديُّ، نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنسٍ، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن ابن عباس: «أمر رسول الله بزكاة الفطرِ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو مدين من قمحٍ» .

  26. وقد مرَّ حديثُ سلامٍ الطويل - وهو واهٍ - عن زيد العميِّ.

  27. يزيدُ؛ أنا حميدٌ الطويلُ، عن الحسنِ قالَ: «خطب ابنُ عباسٍ الناس في آخر رمضانَ؛ فقالَ: يا أهل البصرة، إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فرض صدقة رمضان نصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ» .

    قلتُ: سكت عنه المؤلفُ، وفيه إرسالٌ؛ لم يسمع الحسنُ من ابن عباس، وبالجملةِ فهو قويُّ الإسنادِ.

  28. سليمانُ بنُ أرقم - واهٍ - عن الزهريِّ، عن قبيصة بن ذؤيبٍ، عن زيد بن ثابتٍ قال: «خطبنا رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ: من كان عندهُ [طعام] ، فليتصدق بنصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعٍ من شعيرٍ، أو صاعٍ من تمر، أو صاعٍ من دقيقٍ، أو صاعٍ من زبيب، أو صاعٍ من سُلتٍ» .

    قال ابنُ معينٍ: سليمانُ لا يساوي فلساً.

  29. سالمُ بنُ نوحٍ، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده «أن النبيُّ ﷺ بعث مُنادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ؛ مدانِ من قمحٍ، أو صاعاً ممَّا سواهُ من الطعامِ» .

    قال ابنُ معينٍ: سالمٌ ليس بشيءٍ.

  30. إبراهيمُ بن مهديٍّ، ثنا المعتمرُ، أنبأني عليُّ بنُ صالحٍ، عن ابن جريجٍ بهذا.

  31. وابنُ مهديٍّ، نا المعتمرُ، أنبأني عليُّ، عن يحيى بن جرجةَ، عن الزهريِّ، عن عبد الله بن ثعلبة أن رسولَ اللهِ قال: «إنَّ صدقة الفطرِ مدَّانِ من برٍّ عن كلِّ إنسانٍ، أو صاعٌ ممَّا سواهُ من الطعامِ» .

    ج ١ ص ٣٥٤
  32. إبراهيمُ ضعِّف، وعليُّ بنُ صالحٍ ضعفوه.

  33. الفضلُ بنُ المختار؛ حدثني عبيدُ اللهِ بنُ موهبٍ، عن عصمة بن مالكٍ مرفوعاً: «في صدقةِ الفطرِ مدَّانِ من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ» .

  34. الفضلُ ليس بثقةٍ.

  35. فأحاديثُهم كلها من «سنن الدارقطنيُّ» .

  36. الليثُ، عن عقيلٍ، عن ابن شهابٍ، عن ابن المسيبِ: «فرض رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطرِ مدَّينِ من حنطةٍ» .

  37. مرسلٌ قويُّ.