٢٩ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٢

  1. لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث.

    وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ.

    ج ١ ص ٤٢
  2. لنا: (م) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، قال رسول الله: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن» .

  3. وللدَّارقطيُّ من حديث يعقوب بن كاسب، ثنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة «أن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران» .

    قال الدَّارقطنيُّ: إسناده صحيح.

    قلت: ابن كاسب ذو مناكير، وسلمة ضعفه النسائي، ومشاه غيره.