٢٨ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٤١

  1. وجوب الاستجمار ثلاثاً.

    وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عدد.

    ج ١ ص ٤١
  2. لنا قوله ﷺ من حديث عائشة: «فليستطب بثلاثة أحجار» .

  3. وخرج مسلم للأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان «وقال له بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع ولا عظم» .

  4. ولهم أحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: «خرج النبي ﷺ لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. فأتيته بحجرين [وروثة] فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركسٌ» .

  5. (ت) فيه اضطراب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

  6. ثم لا دليل فيه، بالجواز أن يكون أخذ حجراً ثالثاً بدل الروثة.