٣١٦ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٥٤

  1. يجوزُ فيها الدقيقُ والسويقُ على أنهُ أصلٌ لا قيمة، ومنع الشافعيُّ.

    ج ١ ص ٣٥٤
  2. لنا ابنُ عيينة، وابن عجلان، عن عياضِ بن عبد الله، عن أبي سعيدٍ «أن النبي ﷺ قال لهم في صدقةِ الفطرِ صاعٌ من زبيبٍ، صاعٌ من تمرٍ، صاعٌ من أقطٍ، صاعٌ من دقيقٍ» .

  3. أخرجه الدارقطنيُّ، عن ابن السماكِ، نا أحمدُ بنُ العباسِ بن أشرس، نا سعيدُ بنُ الأزهرِ، نا ابنُ عيينة.

    قلت: لم يصح هذا.

  4. العباسُ بنُ يزيد، نا ابنُ عيينة، نا ابنُ عجلان، عن عياض، سمع أبا سعيدٍ

    ج ١ ص ٣٥٥يقولُ: «ما أخرجنا على عهدِ رسولِ الله ﷺ إلا صاعاً من دقيقٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من سلتٍ، أو صاعاً من أقطٍ» .

    فقالَ له ابن المدينيِّ: يا أبا محمدٍ، أحدٌ لا يذكرُ فيه الدقيقَ؟ قال: بلى، هو فيه.

  5. أخرجهما الدارقطنيُّ.