٣١٨ - [مسألة].

١٠ فقرات، ج ١ ص ٣٥٥

  1. الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.

    وقال أبو حنيفةَ: ثمانيةٌ.

    ج ١ ص ٣٥٥
  2. لنا حديث (خ) كعب بن عجرةَ «أن رسول اللهِ ﷺ رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ، قالَ: أتؤذيك هوامكَ؟ قال: نعم، فأمرهُ أن يحلق؛ فأنزل اللهُ الفدية، فأمرهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يطعم فرقاً بين ستةٍ، أو يهدي شاةً، أو يصوم ثلاثةً» .

  3. وفي لفظٍ: «أو أطعم ستة مساكينَ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ» .

  4. متفقٌ عليهما.

    قال ثعلبٌ: الفرقُ اثنا عشر مدًّا.

    وقال ابنُ قتيبةَ: الفرقُ ستة عشرَ رطلاً، والصاعُ ثلثُ الفرق.

  5. ومن الدارقطنيُّ، نا ابنُ مخلدٍ، نا أحمدُ بنُ محمد، نا عمران بنُ موسى

    ج ١ ص ٣٥٦الطائي، نا إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الخراسانيُّ، نا إسحاقُ بنُ سليمان الرازي، قال: «قلت لمالكٍ: كم صاعُ النبيِّ ﷺ ؟ قال: خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ بالعراقيِّ؛ أنا حزرتهُ، قلت: يا أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم، قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانيةُ أرطالٍ، فغضبَ غضباً شديداً، وقال لبعض جلسائهِ: هاتِ صاعَ جدِّكَ، ويا فلانُ هاتِ صاع جدِّكَ، ويا فلان هات صاعَ جدِّكَ، فاجتمع آصعٌ، فقال مالكٌ: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا: حدثني أبي عن أبيه، أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله. وقال الآخرُ كذلك، وقال الآخرُ: حدثني أبي، عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله، وقال الآخرُ: حدثني أبي، عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله، فقال مالكٌ: أنا حزرتُ هذه، فوجدتُها خمسةَ أرطالٍ وثلثٍ. قلتُ: يا أبا عبد الله، إنه يدعي أن الفطرة نصفُ صاعٍ … » الحكاية.

  6. فاحتجُّوا بحديث موسى بن نصرٍ الحنفيِّ، نا عبدةُ بنُ سليمانَ، عن إسماعيلَ ابن أبي خالدٍ، عن جرير بن يزيد، عن أنسٍ «أن النبيَّ ﷺ كان يتوضَّأُ برطلينِ، ويغتسلُ بالصَّاعِ؛ ثمانية أرطالٍ» .

  7. فجريرٌ؛ قال أبو زرعةَ: منكرُ الحديثِ.

  8. وعن صالح بن موسى الطلحيِّ، نا منصورٌ، عن إبراهيم، عن الأسودِ، عن عائشةَ قالتْ: «جرت السنَّةُ من رسول الله ﷺ في الغسلِ من الجنابة صاعٌ، والوضوءُ رطلين، والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ» .

  9. صالحٌ؛ قال النسائيُّ: متروكٌ.

  10. وقد قال أصحابُنا: صاعُ الوضوءِ غيرُ صاعِ الزَّكاةِ.

    قال ابنُ قتيبة: لما سمع العراقيُّون أنَّه كان يغتسلُ بالصَّاعِ، وسمعوا في حديثِ آخر أنهُ كان يغتسلُ بثمانية أرطالٍ؛ توهموا أن الصَّاع ثمانيةٌ، ولا اختلاف بين الحجازيين أنه خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.