٣١٩ - [مسألة]
فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٥٧
- ج ١ ص ٣٥٧
إذا امتنع الرجلُ من أداء الزكاةِ، أُخذت من مالهِ.
وقال أبو حنيفةَ: يُجبرُ على الدفعِ.
قال أحمد في «مسنده» : نا يحيى بنُ سعيدٍ، نا بهزٌ، حدثني أبي، عن جدي، سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: «في كلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في الأربعين ابنةُ لبونٍ، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر مالهِ؛ عزمةٌ من عزماتٍ ربنا، لا يحلُّ لآل محمدٍ منها شيءٌ» .
قلت: هذا الحديث مما أنكر على بهز.