٣٢١ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٥٧

  1. ويجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبل الحولِ، خلافاً لمالك.

    ج ١ ص ٣٥٧
  2. إسماعيلُ بنُ زكريا، عن حجاجِ بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجيَّةَ بن عديِّ، عن عليِّ «أن العباسَ سأل النبيَّ ﷺ عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ في ذلك» .

    ج ١ ص ٣٥٨
  3. إسرائيلُ، عن حجاج بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجرِ العدويِّ، عن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ لعمرَ: «إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول» .

  4. حجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.