٣٢١ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ١ ص ٣٥٧
- ج ١ ص ٣٥٧
ويجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبل الحولِ، خلافاً لمالك.
- ج ١ ص ٣٥٨
إسماعيلُ بنُ زكريا، عن حجاجِ بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجيَّةَ بن عديِّ، عن عليِّ «أن العباسَ سأل النبيَّ ﷺ عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ في ذلك» .
-
إسرائيلُ، عن حجاج بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجرِ العدويِّ، عن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ لعمرَ: «إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول» .
-
حجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.