٣٢٢ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ١ ص ٣٥٨

  1. إن عجلَ زكاةَ عامين، جازَ.

    ج ١ ص ٣٥٨
  2. وعنهُ: لا يجوزُ، وهو قولُ زُفرَ.

  3. وعن الشافعية كالروايتين.

  4. لنا حديثانِ، لم يصحَّا:
  5. الحسنُ بنُ عمارةَ، عن الحكم، عن موسى بن طلحةَ، عن طلحةُ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إنا كنَّا احتجنا إلى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتين» .

  6. محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عن الحكمِ، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: «بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً، فأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ له، فخرج إلى النبيِّ ﷺ فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ» .

  7. الحسن والعرزمي: متروكان.