٣٢٢ - [مسألة]
٧ فقرات، ج ١ ص ٣٥٨
- ج ١ ص ٣٥٨
إن عجلَ زكاةَ عامين، جازَ.
-
وعنهُ: لا يجوزُ، وهو قولُ زُفرَ.
-
وعن الشافعية كالروايتين.
- لنا حديثانِ، لم يصحَّا:
-
الحسنُ بنُ عمارةَ، عن الحكم، عن موسى بن طلحةَ، عن طلحةُ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إنا كنَّا احتجنا إلى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتين» .
-
محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عن الحكمِ، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: «بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً، فأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ له، فخرج إلى النبيِّ ﷺ فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ» .
-
الحسن والعرزمي: متروكان.