٣٢٥ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٥٩

  1. يجوزُ لها دفعُ زكاتها إلى زوجها.

    ج ١ ص ٣٥٩
  2. وعنهُ: لا - كقولِ أبي حنيفةَ.

  3. (خ م) الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عمرو بن الحارثِ، عن زينبَ امرأة عبد اللهِ؛ أنها قالت: قال رسولُ الله ﷺ : «تصدَّقن، ولو من حليكنَّ. قالت: وكان عبد اللهِ خفيف ذات اليد، فقالت لهُ: أيسعني أن أضع صدقتي فيكَ، وفي بني أخٍ لي يتامى؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله ﷺ ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ لها: زينبُ تسألُ عما أسألُ عنهُ، فخرجَ إلينا بلالٌ، فقلنا: انطلق إلى رسولِ اللهِ، فاسأله ولا تخبرهُ من نحنُ، فانطلقَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال: من هما؟ فقالَ: زينبُ امرأةُ عبد اللهِ، وزينبُ الأنصاريةُ، فقالَ: نعمْ؛ لهما أجرُ القرابةِ، وأجرُ الصدقةِ» .

  4. وفي لفظٍ: «أيجزئُ عنِّي» .