٣٢٤ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٥٨

  1. لا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر.

    ج ١ ص ٣٥٨
  2. وعنهُ: يجوزُ - كقول أبي حنيفةَ، ومالكٍ.

    ج ١ ص ٣٥٩
  3. وعن الشافعيِّ قولان:

    لنا عمومُ قولِهِ: «وتردُّ في فُقرائهمِ» .