٣٢٧ - [مسألة]
٨ فقرات، ج ١ ص ٣٦٠
- ج ١ ص ٣٦٠
المانعُ من أخذها الكفايةُ الدائمةُ.
-
وهو قولُ الشافعيِّ.
-
وعن أحمدَ اعتبارُ الكفايةِ، أو أن يملك خمسين درهماً، أو قيمتها من الذهب، وقال أبو حنيفةَ: إذا ملكَ نصاباً لم تحلَّ لهُ.
-
لنا (م) أيوبُ السختيانيُّ، عن هارونُ بن ريابٍ، عن كنانةَ بن نعيمٍ، عن قبيصة بن المخارقِ، عن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجُلٍ تحملَ حمالة قومٍ، فيسألُ فيها حتَّى يؤديَها ثمَّ يمسك، ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ اجتاحت مالهُ، فيسألُ فيها حتَّى يصيب قواماً من عيشٍ - أو سداداً من عيشٍ - ثم يمسك، ورجل أصابتهُ فاقةٌ فيسألُ حتَّى يصيبَ قواماً من عيش - أو سداداً من عيش - ثم يمسك» .
-
أحمد في «مسنده» : نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن مصعبِ بن محمدٍ، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمةَ بنتِ الحسين، عن أبيها قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «للسَّائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فرسٍ» .
-
ووجهُ الأخرى: الثوريُّ، عن حكيمِ بنِ جبيرٍ، عن محمد بنِ عبد الرحمنِ ابن يزيدَ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «من سألَ ولهُ ما يغنيه، جاءت يومَ القيامةِ خدوشاً أو كدوحاً في وجهِهِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما غناهُ؟ قالَ: خمسونَ درهماً، أو حسابُها من الذهبِ» .
-
حكيمٌ ضعفوهُ؛ حتَّى قالَ السعديُّ: كذابٌ.
ج ١ ص ٣٦١وقالَ أحمد: ضعيفٌ، مضطربُ الحديثِ.
-
(ت) نا محمودُ بنُ غيلان، نا يحيى بنُ آدمَ، نا سفيانُ، عن حكيمٍ بهذا، قالَ: فقالَ لهُ عبيدُ اللهِ بنُ عثمانَ صاحبُ شعبةَ: لو غير حكيمٍ حدثَ بهذا، قالَ: وما لحكيمٍ لا يحدثُ عنهُ شعبةُ؟ قالَ: نعم. قالَ سفيانُ: وسمعتُ زبيداً حدثَ به عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ
ويُروى من وجهٍ آخرَ عن ابنِ مسعودٍ، ولم يصحَّ، وفيهِ كراهيةُ المسأَلةِ حسبُ.