٣٢٨ - [مسألة]
٨ فقرات، ج ١ ص ٣٦١
- ج ١ ص ٣٦١
لا تجوزُ لمن يتكسَّبُ الزكاةُ.
وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجوزُ.
-
أبُو بكرِ بنُ عياشٍ، عن أبي حصينٍ، عن سالمِ بن أبي الجعدِ، عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ: «لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مرَّة سويٍّ» .
-
عليُّ بنُ ثابتٍ، عن الوازعِ بنِ نافعٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ قال: «جاءتْ رسولَ اللهِ ﷺ صدقةٌ، فركبهُ النَّاسُ، فقالَ: إنَّها لا تصلحُ لغنيٍّ، ولا لصحيحٍ سويٍّ، ولا لعاملٍ قويٍّ» .
-
(ت) الثوريُّ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن ريحانَ بن يزيدَ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عمرو، عن النبي ﷺ قال: «لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مرة سويٍّ» .
-
ريحانُ يُجهلُ، لكن وثَّقَهُ ابنْ معينٍ.
-
(ت) مجالدٌ، عن الشعبيِّ، عن حُبشيِّ بنِ جنادةَ، سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ: «إنَّ المسألة لا تحلُّ لغنيٍّ، ولا لذي مرةٍ سويٍّ، إلا لذي فقرٍ مُدقعٍ، وغرمٍ مقطعٍ» .
-
مجالدٌ لينٌ.
- ج ١ ص ٣٦٢
هشامُ بنُ عروةَ، نا أبي؛ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عديٍّ حدثهُ؛ أنَّ رجلينِ أخبراهُ أنهما أتيا النبيَّ ﷺ يسألانهِ عن الصدقة، فقلب فيهما البصر، فرآهما جلدين فقالَ: «إن شئتما أعطيتكُما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتَسبٍ» .
قلتُ: إسنادُهُ صحيحٌ.