٣٤٢ - مسألة

٩ فقرات، ج ١ ص ٣٧٥

  1. لا تجبُ الكفارةُ بالأكل والشُّرب.

    وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجبُ.

    ج ١ ص ٣٧٥
  2. وحجَّتُهم الحديثُ المذكورُ «أنَّ رجُلاً أفطر في رمضانَ، فأمرهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يعتقَ رقبةً» .

    الواقديُّ، نا أبو بكرِ بنُ إسماعيل، عن أبيهِ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيهِ قالَ: «جاءَ رجُل فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أفطرتُ يوماً في رمضانَ متُعمداً؟ ! قال: أَعتق … » الحديث.

  3. يحيى الحمانيُّ، نا هشيمٌ، عن إسماعيل بن سالمٍ عن مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ وأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ الذي أفطرَ يوماً من رمضانَ بكفارةِ الظهارِ ".

  4. أبُو معشرٍ، عن محمدِ بن كعبٍ، عن أبي هُريرةَ " أنَّ رجُلاً أكل في رمضانَ، فأمرهُ النبيُّ ﷺ أن يعتقَ رقبةً، أو يصومَ شهرينِ، أو يطعمَ ستين مسكيناً.

    ج ١ ص ٣٧٦
  5. قلنا: الحديثُ الأولُ هو حديثُ الأعرابيِّ؛ وإنَّما فطرهُ بجماعٍ.

  6. كذا رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ، وابنُ جريجٍ، ومالكٌ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي بكرٍ، وفليحٌ وجماعةٌ عن الزهريِّ بلفظ: «أنَّ رجُلاً أفطرَ» .

  7. وخالفهم عراكُ بنُ مالكٍ وعبيدُ اللهِ بنُ عمرَ، وإسماعيلُ بنُ أبي أميةَ ومحمدُ ابنُ أبي عتيقٍ، ومُوسى بنُ عقبةَ ومعمرٌ، ويونسُ وعقيلٌ، وعبد الرحمنِ بنُ خالدٍ والأوزاعيُّ، وشعيبٌ ومنصورُ بنُ المعتمرِ، وابنُ عيينةَ وإبراهيمُ بنُ سعدٍ، والليثُ وابنُ إسحاقَ، والنعمانُ بنُ راشدٍ وحجاجُ بنُ أرطاةَ، وصالح بنُ أبي الأخضرِ ومحمدُ بنُ أبي حفصةَ، وعبدُ الجبارِ بنُ عمرَ وإسحاقُ بنُ يحيى، وهنادُ بنُ عقيلٍ وثابتُ بنُ ثوبانَ، وقرةُ بن عبد الرحمنِ وزمعةُ بنُ صالحٍ، وبحرُ بنُ كنيزٍ والوليدُ بنُ محمدٍ، وشعيبُ بنُ خالدٍ ونوحُ بنُ أبي مريمَ، عن الزهريِّ؛ بأنَّ [إفطارَ ذلك] الرَّجُلِ كان بجماعٍ.

  8. وأما يحيى الحمانيُّ؛ فكذَّبهُ أحمدُ.

  9. وأبو معشرٍ، قالَ ابنُ معينٍ: ليسً بشيءٍ.