٣٤١ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٧٥
- ج ١ ص ٣٧٥
المتفردُ برؤيةِ الهلالِ؛ إذا ردَّهُ الحاكمُ، لزمهُ الصومُ، فإن أفطرَ بجماعٍ، كفَّرَ.
وقال أبو حنيفةَ: لا كفارةَ.
-
وحُجَّتهمُ: الواقديُّ - الواهي - نا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ مسلمٍ، جميعاً عن المقبريِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيَّ ﷺ قال: «صومُكم يومَ تصومونَ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ» .
-
ورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ، ثمَّ هو محمولٌ على من لم يرهُ.