٣٤١ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٧٥

  1. المتفردُ برؤيةِ الهلالِ؛ إذا ردَّهُ الحاكمُ، لزمهُ الصومُ، فإن أفطرَ بجماعٍ، كفَّرَ.

    وقال أبو حنيفةَ: لا كفارةَ.

    ج ١ ص ٣٧٥
  2. وحُجَّتهمُ: الواقديُّ - الواهي - نا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ مسلمٍ، جميعاً عن المقبريِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيَّ ﷺ قال: «صومُكم يومَ تصومونَ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ» .

  3. ورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ، ثمَّ هو محمولٌ على من لم يرهُ.