٣٤٥ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٧٨

  1. السواكُ بعدَ الزوالِ مشروعٌ للصَّائمِ.

    ج ١ ص ٣٧٨
  2. وبه يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ.

  3. وعنهُ: يكرهُ - كالشَّافعيِّ.

  4. (ت) الثوريُّ، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامرِ بن ربيعةَ، عن أبيهِ قالَ: «رأيتُ النبيَّ ﷺ ما لا أحصي يتسوَّك وهو صائمٌ» .

    ج ١ ص ٣٧٩
  5. فذكروا ما رواه الخطيبُ في «تاريخهِ» : أبنا الصيمريُّ، نا أبو بشر أحمدُ ابنُ محمد الهرويُّ، ثنا عبد الله بن جعفر بن إسحاقَ الموصليَّ [حدثنا محمد بن عبدة الموصلي] إبراهيمُ بن سعيدٍ الجوهريُّ، نا عبد الصمد بن النعمان، ثنا كيسان أبو عمر [القصَّار] ، عن يزيد بن بلال، عن خباب، عن النبيِّ ﷺ قالَ: «إذا صُمتُم فاستاكُوا بالغداةِ، ولا تستاكُوا بالعشيِّ؛ فإنَّهُ ليس من صائمٍ تتيبس شفتاهُ بالعشيِّ إلا كانتا نُوراً بين عينيهِ يومَ القيامةِ» .

    قال ابنُ معينٍ: كيسانُ ضعيفٌ.

    وقال ابنُ حبانَ: يزيدُ لا يحتجْ بهِ.

    قلتُ: ما أراهُ إلا باطلاً.

  6. إبراهيمُ بن بيطارٍ الخوارزميُّ، عن عاصمٍ الأحولِ: «سألتُ أنساً: أيستاكُ الصَّائمُ؟ قالَ: نعم. قلتُ: برطبِ السّواكِ ويابسِهِ؟ قالَ: نعم. قلتُ: في أوَّلِ النَّهارِ وآخرِهِ؟ قالَ: نعم. قلتُ لَهُ: عن من؟ قالَ: عن النبيِّ ﷺ » .

    قال ابن حبان: هذا لا أصلَ لهُ، وإبراهيمُ واهٍ.