٣٥١ - مسألة

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٨٦

  1. من نوى ثم سافرَ، جاز له أن يفطرَ.

    ج ١ ص ٣٨٦
  2. وبه قال المزني وداودُ.

  3. وعنه: لا يباحُ - كقولِ أكثرهم.

  4. لنا (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ خرجَ عام الفتحِ، فصامَ حتى إذا كانَ بالكديدِ أفطرَ» .

  5. وإنما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ الله ﷺ .

  6. (خ م) منصورٌ، عن مجاهدٍ، عن طاوس، عن ابن عباس قالَ: «خرجَ رسولُ الله ﷺ مسافراً في رمضانَ حتى أتى عُسْفانَ، فدعا بإناءٍ، فشرب ليري الناس، ثم أفطرَ حتى قدمَ مكةَ» .