٣٥٣ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٨٦

  1. من أخَّرَ قضاءَ رمضانَ لغيرِ عذرٍ حتى جاءَ رمضانُ، فعليهِ الفديةُ والقضاءُ.

    وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ.

    ج ١ ص ٣٨٦
  2. الدارقطنيُّ: ثنا محمد بن جعفر الصيرفي، ثنا بكر بن محمود الفزار، نا إبراهيم بن نافع الجلاب، نا عمرُ بن وجيه، نا الحكمُ، عن مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ عن النبي ﷺ : «في رجلٍ أفطرَ في رمضانَ ثم مرضَ، ثم صَحَّ ولم يصُم حتى أدركهُ رمضانُ آخرُ، قالَ: يصومُ الذي أدركهُ، ثم يصومُ الشهرَ الذي أفطرَ، ويطعمُ عن كل يومٍ مسكيناً» .

    ج ١ ص ٣٨٧
  3. إبراهيمُ الجلابُ كذبَهُ أبو حاتمٍ، وابنُ وجيه ليس بثقةٍ.

  4. ابنُ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ «في رجلٍ مرضَ ثمَّ صَحَّ» فذكر نحو الحديث.

    قال الدارقطنيُّ: هذا صحيحٌ موقوفٌ.