٣٥٤ - [مسألة]

١١ فقرة، ج ١ ص ٣٨٧

  1. من ماتَ وعليه رمضانُ؛ فإِنَّهُ يُطعمُ عنهُ، ولا يُصامُ، ومن كان عليهِ نذرٌ، صامهُ الوليُّ.

    وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يُصامٌ، ولا يُطعمُ في الحالينِ، إلا أن يوصَى بذلكَ.

    وقال الشافعي في «القديمِ» يُصامُ فيهما. وفي «الجديدِ» : يُطعمُ فيهما.

    ج ١ ص ٣٨٧
  2. (ت) عبثرُ بنُ القاسمِ، عن أشعث، عن محمدٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ عن النبي ﷺ قالَ: «من مات وعليه صيامُ شهرٍ، فليطعم عنهُ مكانَ كلَّ يومٍ مسكيناً» .

    قال الترمذيُّ: الصحيح عن ابنِ عمرَ موقوفاً.

  3. أشعثُ هو ابنُ سواٍ رٍ، قالَ يحيى: لا شيءَ.

  4. ومحمدٌ هوَ ابنُ أبي ليلى: لينٌ. وقد حملهُ أصحابُنا على قضاءِ رمضانَ.

  5. (خ م) الزهري، عن عبيد اللهِ، عن ابنِ عباسِ «أن سعدَ بن عبادة سألَ النبيَّ ﷺ عن نذرٍ كان على أمِّهِ، توفيت قبلَ أن تقضيهُ قالَ: اقضِهِ عنها» .

    ج ١ ص ٣٨٨
  6. (خ) شعبةُ، عن أبي بشرٍ، سمعتُ سعيدَ بن جبير، عن ابنِ عباسٍ «أنَّ امرأةً نذرت أن تحجَّ فماتت، فأتى أخوها النبي ﷺ ، فسأله عن ذلك، فقال أرأيت لو كان على أُختكَ دينٌ، أكنتَ قاضيهُ؟ قالَ: نعم. قالَ: فاقضوا اللهَ، فهو أحق بالوفاء» .

  7. أحمدُ، نا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس «أن امرأة ركبتِ البحر، فنذرت، إن الله نجاها أن تصوم شهراً، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابةٌ لها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال: صُومي» .

  8. عبدُ الملكِ بن أبي سليمانَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عطاءِ المكي، عن سليمانَ بن بريدة، عن أبيهِ «أن امرأةً قالت: يا رسول اللهِ، إن أمي كان عليها صومُ شهرٍ، أفيجزئُها أن أصوم عنها؟ قال: نعم» .

  9. وللشافعية حديثُ (خ م) مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أتت النبي امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صومُ شهرٍ، أفأقضي عنها؟ قالَ: أرأيت لو كان على أمكِ دينٌ، أما كُنتِ تقضيهِ؟ قالت: بلى. قال: فدينُ اللهِ أحق» .

  10. ابن لهيعةَ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمدِ بنِ جعفرِ بن الزبير، عن عروةَ، عن عائشةَ «أنها سألت رسول الله ﷺ عن من ماتَ وعليه صيامٌ، قالَ: يصومُ عنه وليُّهُ» .

  11. رواه الدارقطنيُّ من طريق يحيى بن أيوبَ، عن ابن أبي جعفر، وقالَ: هذا إسنادٌ حسنٌ.

    ج ١ ص ٣٨٩