٣٣ - مسألة

١٠ فقرات، ج ١ ص ٤٦

  1. المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.

    وقال أبو حنيفة: واجبان في الغسل.

    وقال مالك والشافعي: لا.

    ج ١ ص ٤٦
  2. لنا: عصام بن يوسف، نا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه» .

    قال الدَّارقطنيُّ في «سننه» : وهم فيه عصام، الصواب عن سليمان بن موسى، عن النبي ﷺ منقطعاً.

    قلت: قال (خ) : عند سليمان بن موسى مناكير.

  3. وللدَّراقطنيُّ بسند إلى جابر الجعفي - وليس بشيء - عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما» .

  4. هدبة، نا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: «أمر رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق» .

    قال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، والغير لم يذكر فيه أبا هريرة.

  5. تناكد المؤلف فقال: الزيادة من الثقة مقبولة.

  6. معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر» .

    ج ١ ص ٤٧
  7. وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا: روى أبو هريرة مرفوعاً: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» . قلنا: إنما احتججنا بقوله: «فليستنشق» والاستنثار لا يجب.

    قلتُ: صح أنه ﷺ قال: «من توضأ فليستنثر» .

  8. وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة، مداره على بركة الحلبي الكذاب «أنه ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة» .

  9. فذكروا عموم قوله لأم سلمة: «إنما يكفيك ثلاث حثيات» وحديثاً أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : «المضمضة والاستنشاق سنة» .

  10. وإسماعيل واه.

    قلت: والقاسم وسويد ضعيفان.