٣٤ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٧

  1. وجوب غسل المرفق.

    وقال زفر وابن داود: لا يجب.

    ج ١ ص ٤٧
  2. ولنا: خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: «كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» .

  3. القاسم متروك.