٣٥٧ - [مسألة].

٦ فقرات، ج ١ ص ٣٩٢

  1. من نذر صومَ العيدِ لم يصم، ثمَّ يقضي ويكفرُ وعنهُ إن صامهُ أجزأهُ. وقال أبو حنيفة: يفطر ويقضي؛ فإن صامه أجزأه. وقال مالكٌ والشافعيُّ: لم ينعقد نذرهُ.

    ج ١ ص ٣٩٢
  2. (خ م) سفيانُ، عن الزهري، سمع أبا عبيد يقولُ: " شهدتُ العيدَ مع

    ج ١ ص ٣٩٣عمرَ، فبدأ بالصلاةِ قبلَ الخطبةِ، وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن صيامِ هذينِ اليومينِ؛ أَمَّا يومُ الفطرِ، فهوَ فطرُكم من صومكُم، وأمَّا يومَ الأضحى، فكلوا من لحم نسككُم ".

  3. (خ م) شعبةُ، عن عبد الملك بن عمير قالَ: «سمعتُ قزعةَ مولى زياد، سمعتُ أبا سعيدٍ سمعتً النبي ﷺ نهى عن صيامِ يومينِ: يومِ النحرِ، ويومِ الفطرِ» .

  4. (خ م) محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة «أن رسولَ اللهِ نهى عن صيامِ يومينِ؛ يومِ الفطرِ، ويومِ النحرِ» .

  5. أحمد، نا أبو سعيد، مولى بني هاشمٍ، نا سعيدُ بن سلمةَ بن أبي الحسامِ، نا يزيد بنُ الهادِ، عن عمرو بن سليم، عن أمهِ، قالت: «بينما نحنُ بمنًى، إذا علي رضي الله عنه [يقول] : إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: إنَّ هذهِ أيام أكلٍ وشُربٍ؛ فلا يصُمها أحدٌ» .

  6. أحمد، نا محمدُ بنُ بكرٍ، أنا محمدُ بنُ أبي حميدٍ، أخبرني إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: «قالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ : يا سعدُ، قُم فأذِّن بمنًى أنَّها [أيامُ] أكلٍ وشُربٍ، ولا صومَ فيها» .