٣٦١ - [مسألة]
فقرتان، ج ١ ص ٣٩٨
- ج ١ ص ٣٩٨
ست من شوال تستحب.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا تُستحبُ.
-
(م) سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «من صامَ رمضانَ ثُمَّ أتبعهُ ستًّا من شوالِ، فذلكَ صيامُ الدَّهرِ كُلِّهِ» .
قالُوا: فأحمدُ قالَ: سعدٌ ضعيفُ الحديثِ. وقالَ النسائيُّ: ليسَ بالقويِّ. قلنا: وقالَ ابنُ معينٍ: صالحٌ. واحتجَّ بهِ مسلمٌ.