٣٦١ - [مسألة]

فقرتان، ج ١ ص ٣٩٨

  1. ست من شوال تستحب.

    وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا تُستحبُ.

    ج ١ ص ٣٩٨
  2. (م) سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «من صامَ رمضانَ ثُمَّ أتبعهُ ستًّا من شوالِ، فذلكَ صيامُ الدَّهرِ كُلِّهِ» .

    قالُوا: فأحمدُ قالَ: سعدٌ ضعيفُ الحديثِ. وقالَ النسائيُّ: ليسَ بالقويِّ. قلنا: وقالَ ابنُ معينٍ: صالحٌ. واحتجَّ بهِ مسلمٌ.