٣٦٢ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ١ ص ٣٩٩

  1. ولا يصحُّ إلا في مسجدِ جماعةٍ.

    وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعي: يصح في كل مسجدٍ.

    ج ١ ص ٣٩٩
  2. ابنُ عيينةَ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أبي وائلٍ قالَ: «قال حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: لا اعتكافَ إلا في المساجد الثلاثةِ - أو قال: مسجدِ جماعةٍ» .

  3. رواهُ سعيدُ عنهُ.

  4. استدلَّ أصحابُنا بما رَوى الدارقطنيُّ، نا علي بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ، نا عمارُ ابنُ خالدٍ، نا إسحاقَ الأزرقُ، عن جويبرٍ، عن الضحاكِ، عن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ» .

  5. وهذا الحديثُ في نهايةِ الضعفِ.