٣٦٢ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ١ ص ٣٩٩
- ج ١ ص ٣٩٩
ولا يصحُّ إلا في مسجدِ جماعةٍ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعي: يصح في كل مسجدٍ.
-
ابنُ عيينةَ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أبي وائلٍ قالَ: «قال حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: لا اعتكافَ إلا في المساجد الثلاثةِ - أو قال: مسجدِ جماعةٍ» .
-
رواهُ سعيدُ عنهُ.
-
استدلَّ أصحابُنا بما رَوى الدارقطنيُّ، نا علي بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ، نا عمارُ ابنُ خالدٍ، نا إسحاقَ الأزرقُ، عن جويبرٍ، عن الضحاكِ، عن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ» .
-
وهذا الحديثُ في نهايةِ الضعفِ.