٣٦٧ - [مسألة]

فقرة واحدة، ج ٢ ص ٦

  1. يجُوزُ للفقيرِ أن يستَنِيبَ عنهُ، خلافاً لأبي حَنيفةَ.

    ج ٢ ص ٧وقالَ: إنّما يستنيبُ ذُو المالِ؛ فيحصلُ لهُ ثوابُ النفقةِ حسبُ. ولنا خَبرُ الخثعميَّةِ.

    ج ٢ ص ٦