٣٦٨ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٧

  1. الحجُّ والزكاةُ لا يسقطانِ بالموتِ.

    وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: يسقطانِ، إلا أن يُوصَى بهما.

    ج ٢ ص ٧
  2. ولنا خبرُ ابنِ عباسٍ؛ وأنهُ شَبهَهُ بالدينِ.