٣٥ - مسألة

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٨

  1. مسح الرأس واجب.

    وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير.

    ج ١ ص ٤٨
  2. وذكروا ما في «الصحيحين» من حديث المغيرة «أن رسول الله ﷺ توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة» .

  3. قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة.