٣٥ - مسألة
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٨
- ج ١ ص ٤٨
مسح الرأس واجب.
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير.
-
وذكروا ما في «الصحيحين» من حديث المغيرة «أن رسول الله ﷺ توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة» .
-
قلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة.