٣٧٤ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١١

  1. الأفضلُ الإحرامُ من الميقاتِ.

    وقالَ أبو حنيفةَ: من أهلِهِ.

    ج ٢ ص ١١
  2. وعن الشافعيّ قولان.

  3. قُلنا: قد أحرمَ رسولُ الله ﷺ بحجَّةٍ وبعُمرةٍ من الميقاتِ، فهو الأفضلُ.