٣٧٣ - [مسألة]

١٣ فقرة، ج ٢ ص ١٠

  1. يجبُ الحجُّ على الفورِ، خلافاً للشافعيِّ.

    ج ٢ ص ١٠
  2. مروانُ بنُ معاويةَ، عن حجاج الصوافِ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عكرمةَ، حدثني الحجاجُ بنُ عمرو الأنصاري، قالَ رسولُ الله ﷺ : «من كسرَ، أو عرجَ فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ. قال عكرمةُ: فسألتُ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ، فقالا: صَدَقَ» .

  3. (ت) هلالُ بنُ عبدِ اللهِ - مجهولٌ - عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : «من ملكَ زاداً ورَاحلةً تبلغُهُ إلى بيتِ اللهِ، ولم يحجَّ، فلا عليه أن يموتَ يهودياً أو نصرانياً» .

  4. ضعَّفَ الترمذي إسنادهُ.

  5. وأخرج ابن عدي، في «الكاملِ» لعبدِ الرحمنِ القطامي، نا أبو المهزم، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «من ماتَ ولم يحجَّ حجَّة الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سلطانٍ جائرٍ، فليمُت أي الميتتينِ؛ إما يهودياً أو نصرانياً» .

  6. القطامي وأبو المهزمِ مترُوكانِ.

    شريك، عن ليثٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن سابطٍ، عن أبي أمامةَ، عن النبي ﷺ قال: «من لم يحبسهُ مَرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحجَّ، فليمت … » الحديث.

  7. تفردَ بهِ المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ - شيخٌ لينٌ - عن يزيدَ، عن شريكٍ، ولهُ علةٌ.

  8. رُوِيَ عن شريكٍ بإسنادٍ آخرَ.

  9. هشيمٌ، أنا منصورٌ، عن الحسنِ قال: قال عمرُ: «لقد هممتُ أن أبعثَ رجالاً إلى هذهِ الأمصارِ، فينظروا كل من كان لهُ جدة ولم يحجَّ، فيضربوا عليهم الجزيةَ، ما هم بمسلمينَ، ما هم بمسلمينَ» .

    ج ٢ ص ١١
  10. فاحتجوا عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قالَ: «من أحبَّ أن يرجعَ بعمرةٍ قبلَ الحجِّ، فليفعل» .

    فهذا لا يُعرفُ، وإنما المحفوظُ: «من أحبَّ أن يبدأ … » وذلكَ التمتعُ.

  11. ابنُ إسحاقَ، حدثني محمدُ بنُ الوليدِ بنِ [نويفعٍ] ، عن كريب، عن ابنِ عباسٍ، قالَ: «بعثَ بنو سعدٍ ضمامَ بن ثعلبةً وافداً، فذكرَ له رسولُ اللهِ ﷺ فرائضَ الإسلامِ: الزكاةَ، والصيامَ، والحجَّ» .

  12. رواهُ شريكٌ، عن كريب فقالَ فيه: «كانت بعثةُ ضمام في رجب سنة خمس قالوا: لقد أخرهُ النبي ﷺ إلى سنةِ عشرٍ؛ فدل على التراخِي» .

  13. قُلنا: قد جاء أن ضماماً وفد سنة تسعٍ، ويحتملُ أنه ﷺ أخرهُ لعذرِ فقرِ، أو خوفٍ على نفسهِ، أو على المدينةِ، أو أنهُ ما يفرغُ من الجهادِ، أو لغلبةِ المشركينَ على مكةَ، فلمَّا كان سنة تسعٍ، منع المشركين من الحجِّ، وأخرهُ من أجل النَسيءِ حتى استدارَ الزَّمانُ، فوافقت حجَّةُ الصديقِ في ذي القعدةِ، ثُمَّ حجِّ عليه السلام في ذي الحجة.