٣٧٩ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٤

  1. ويقطعُها في العمرةِ إذا أخذَ في الطَّوافِ.

    وقال مالكٌ: يقطعُ إذا دخل الحرمَ، فإن أحرم من أدنى الحلِّ، قطعَ إذا رأى البيتَ.

    ج ٢ ص ١٤
  2. (د ت) ابنُ أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعاً، قالَ: «يُلبي المعتمرُ حتى يستلمَ الحجرَ» صححَهُ (ت) .

    قال أبو داودَ: رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ، عن عطاءٍ، فوقفاهُ.