٣٧٩ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٤
- ج ٢ ص ١٤
ويقطعُها في العمرةِ إذا أخذَ في الطَّوافِ.
وقال مالكٌ: يقطعُ إذا دخل الحرمَ، فإن أحرم من أدنى الحلِّ، قطعَ إذا رأى البيتَ.
-
(د ت) ابنُ أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعاً، قالَ: «يُلبي المعتمرُ حتى يستلمَ الحجرَ» صححَهُ (ت) .
قال أبو داودَ: رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ، عن عطاءٍ، فوقفاهُ.