٣٨٠ - [مسألة]

٩ فقرات، ج ٢ ص ١٤

  1. العمرةُ واجبةٌ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ.

    ج ٢ ص ١٤
  2. وللشافعيَّ قولانِ:
  3. ابنُ المناديِ، ثنا يونسُ بن محمدٍ، نا معتمرٌ، عن أبيه، عن يحيى بن يعمرَ، عن ابنِ عمرَ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ: «بينما نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ جاءَ رجلٌ ليسَ عليه سجاء سفرٍ، وليس من أهل البلد؛ يتخطى حتى جلس بين يدي رسولِ الله ﷺ ، ثم وضعَ يديهِ على رُكبتَي النبي ﷺ فقالَ: يا محمدُ، ما الإسلامُ؟ قالَ: أن تشهدَ أن لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وأن تقيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتحجَّ وتعتمرَ، وتغتسلَ من الجنابةِ، وتتمَّ الوضوءَ، وتصومَ رمضانَ» .

    قالُوا: (هذا) في الصحاح بلا هذه الزيادةِ. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابهِ المخرج على «الصحيحين» وقالَ الدارقطنيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ.

  4. ومرَّ في مسألةِ المعضوبِ، حديثُ أبي رزينٍ: «حجَّ عن أبيكَ واعتمر» .

    ج ٢ ص ١٥
  5. عن عائشةَ «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، على النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ: عليهنَّ جهادٌ، لا قتالَ فيهِ؛ الحجُّ والعمرةُ» .

  6. وعن زيد بن ثابتٍ، مرفوعاً: «والحجُّ والعمرةُ فريضتانِ، لا يضرُّكَ بأيُّهما بدأت» .

  7. إسنادهُ ساقطٌ.

  8. الحكمُ بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمانٌ بن داودَ، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيهِ، عن جدهِ «أنَّ رسولَ اللهِ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ [كتاباً] وبعثَ بهِ معهُ؛ وفيهِ: وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ» .

  9. لهم حجاجُ بنُ أرطأةَ، عن ابنِ المنكدرِ، عن جابرٍ قالَ: «أتى النبي ﷺ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أخبرني عن العمرةِ؛ أواجبةٌ هي؟ قال: لا، وأن تعتمرَ خيرٌ لكَ» .

    وقال أبو هريرةَ: «العمرةُ تطوُّعٌ» .

    قال الدارقطني: الصحيحُ وقفهُ.