٣٨٠ - [مسألة]
٩ فقرات، ج ٢ ص ١٤
- ج ٢ ص ١٤
العمرةُ واجبةٌ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ.
- وللشافعيَّ قولانِ:
-
ابنُ المناديِ، ثنا يونسُ بن محمدٍ، نا معتمرٌ، عن أبيه، عن يحيى بن يعمرَ، عن ابنِ عمرَ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ: «بينما نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ جاءَ رجلٌ ليسَ عليه سجاء سفرٍ، وليس من أهل البلد؛ يتخطى حتى جلس بين يدي رسولِ الله ﷺ ، ثم وضعَ يديهِ على رُكبتَي النبي ﷺ فقالَ: يا محمدُ، ما الإسلامُ؟ قالَ: أن تشهدَ أن لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وأن تقيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتحجَّ وتعتمرَ، وتغتسلَ من الجنابةِ، وتتمَّ الوضوءَ، وتصومَ رمضانَ» .
قالُوا: (هذا) في الصحاح بلا هذه الزيادةِ. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابهِ المخرج على «الصحيحين» وقالَ الدارقطنيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ.
- ج ٢ ص ١٥
ومرَّ في مسألةِ المعضوبِ، حديثُ أبي رزينٍ: «حجَّ عن أبيكَ واعتمر» .
-
عن عائشةَ «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، على النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ: عليهنَّ جهادٌ، لا قتالَ فيهِ؛ الحجُّ والعمرةُ» .
-
وعن زيد بن ثابتٍ، مرفوعاً: «والحجُّ والعمرةُ فريضتانِ، لا يضرُّكَ بأيُّهما بدأت» .
-
إسنادهُ ساقطٌ.
-
الحكمُ بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمانٌ بن داودَ، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيهِ، عن جدهِ «أنَّ رسولَ اللهِ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ [كتاباً] وبعثَ بهِ معهُ؛ وفيهِ: وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ» .
-
لهم حجاجُ بنُ أرطأةَ، عن ابنِ المنكدرِ، عن جابرٍ قالَ: «أتى النبي ﷺ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أخبرني عن العمرةِ؛ أواجبةٌ هي؟ قال: لا، وأن تعتمرَ خيرٌ لكَ» .
وقال أبو هريرةَ: «العمرةُ تطوُّعٌ» .
قال الدارقطني: الصحيحُ وقفهُ.